المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة
تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عندما تكون ملاحقتهم خارج أراضي المملكة.
الفقرة 1 – الجهات المختصة بالملاحقة:
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
الفقرة 2 – مراعاة الاتفاقيات الدولية: عند اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، يجب مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.
المعنى العملي أن ملاحقة الشركاء الموجودين في الخارج تمر عبر قنوات محددة، وأن التعامل مع الدول الأخرى يلتزم بما تقرره الاتفاقيات الدولية. ولا تعرض المادة مضمون المادة الثالثة أو الثامنة من النظام، فهي تكتفي بالإشارة إليهما. وتكمل هذه المادة المادة 5 من اللائحة التي تتناول المواطن السعودي الذي يرتكب الجريمة خارج المملكة. ومن يتعلق به مثل هذا الاتهام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يلاحق شركاء جريمة المخدرات الموجودين خارج المملكة؟
المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
هل تخضع هذه الملاحقة للاتفاقيات الدولية؟
نعم، توجب المادة مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية عند اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة الثامنة من النظام.
مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب
- المادة 4
تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العام
- المادة 5
تحدد المادة الجهات المختصة بملاحقة ومعاقبة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم المادة الثالثة من النظام، وشروط تحريك الدعوى.
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 7
تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2- يراعى في طلبات
- المادة 8
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

