تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة عشرة

تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يضع ضوابط بيع الأدوية المخدرة في الصيدليات؟

يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.

هل تشمل الضوابط المستشفيات؟

نعم، تشمل المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.

مواد أخرى عن الوصفة الطبية للأدوية المخدرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.