المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والثلاثون
تنظم المادة تسليم المتعاطي أو المدمن ما بحوزته من مخدرات وضبطها، ونطاق قضايا الاستعمال، وحفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي في المرة الأولى وتسجيلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع المتعاطي أو المدمن الذي يتقدم إلى الجهات، وقضايا الاستعمال الشخصي:
- تسليم ما بحوزته: يُسلَّم ما معه من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها، ويُثبت المضبوط في محضر رسمي ويُسلَّم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
- الإرشاد إلى المكان: إذا لم يسلّمها بل أرشد إلى مكانها، تضبطها الشرطة إذا لم توجد إدارة لمكافحة المخدرات.
- نطاق قضايا الاستعمال: قضايا الاستعمال الواردة في الفقرة (2) من المادة 42 من النظام تشمل الأفعال المعاقب عليها بالمادة 41 من النظام، إذا كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
- حفظ التحقيق في المرة الأولى: يُحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وفق أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
- التسجيل: تبلغ الجهة التي تأمر بالحفظ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضية في سجل خاص وفق الفقرة (2) من المادة 42 من النظام.
المعنى العملي أن من يُضبط لأول مرة في قضية تعاطٍ أو حيازة بقصد الاستعمال الشخصي يُحفظ التحقيق معه وفق نظام الإجراءات الجزائية، لكن القضية تُسجل في سجل خاص. ولا تعرض المادة مضمون المادتين 41 و42 من النظام، ولا تنطبق إلا إذا كان القصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ومن يواجه قضية من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شاب في جدة لأول مرة وبحوزته كمية لاستعماله الشخصي. بحسب المادة يُحفظ التحقيق في هذه المرة الأولى وفق نظام الإجراءات الجزائية، وتبلغ الجهة الآمرة بالحفظ إدارة مكافحة المخدرات لتسجيل القضية في السجل الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تحفظ قضية تعاطي المخدرات في المرة الأولى؟
نعم، يحفظ التحقيق في قضايا الاستعمال أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى وفق نظام الإجراءات الجزائية.
هل تسجل القضية المحفوظة؟
نعم، تبلغ الجهة الآمرة بالحفظ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيلها في سجل خاص.
ماذا يحدث لما يسلمه المتعاطي من مخدرات؟
يثبت في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
مواد أخرى عن قضايا التعاطي والاستعمال الشخصي
- المادة 30
تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحاد
- المادة 34
تحدد المادة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكمياتها القصوى المشار إليها في المادة 47 من النظام، وتخول وزير الداخلية تعديلها بالتنسيق مع وزير الصحة.
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم الما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

