حقوق المتهم والموقوف في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وإبلاغ مرجع الموظف، وزيارة السجون وأماكن التوقيف وحالات التوقيف غير المشروع، وشكوى المسجون أو الموقوف الشفهية والإبلاغ عنها، واتصال الممنوع من الزيارة بمحاميه بعلم المحقق، وإبلاغ وزارة الخارجية بتوقيف غير السعودي، وسماع أقوال الأبكم والأصم.
21 مادة
- المادة 22
توجب المادة تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأخذ توقيعه بذلك.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
- المادة 23
تبين المادة أن تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه يكون بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط أو المحقق، وأن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف يتولاه من أصدر أمر استمرار توقيفه.
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
- المادة 25
تنظم المادة رقابة الهيئة على السجون وأماكن التوقيف، والتصرف عند وجود موقوف بصفة غير مشروعة، وتسلم الشكاوى، والبيانات اليومية، ومحتوى السجلات.
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام. 2 - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها. 3…
- المادة 26
توجب المادة على مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بالشكوى الشفهية وإبلاغها لعضو الهيئة، وتلزم أعضاء الهيئة الزائرين بالتحقق من سجل الشكاوى والتوقيع فيه.
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك. 2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى…
- المادة 27
تجيز المادة الإبلاغ مشافهة أو كتابة عن مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص ولو لم تكن للمبلغ مصلحة، وتلزم الهيئة بانتقال عضو فورًا.
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ. 2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو…
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 177
يدوّن الأبكم القادر على الكتابة أقواله كتابةً، وتُكتب الأسئلة للأصم القادر على القراءة، ويُستعان بخبير إذا كانا أميين، ويوقع الأمي ببصمة إصبعه.
1- إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكـم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمياً فتدوَّن أقواله بوساطة خبير. 2 - يكون توقيع الأمي فيما يستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعه.
- المادة 20
تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتهم إليه.
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع…
- المادة 59
تشترط المادة لامتناع المحقق عن ضبط المراسلات بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه لهما من أوراق أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع في القضية.
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
- المادة 71
تجيز هذه المادة من اللائحة إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق، وتوجب التحقيق مع الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، وحضور أخصائي في قضايا العنف الأسري عند الحاجة.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. 2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. 3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة
- المادة 72
تفصّل هذه المادة من اللائحة بيانات محضر استجواب المتهم وطريقة كتابته وتوقيعه، وكيفية سؤاله عند الاعتراف أو الإنكار، وما يُتخذ عند امتناعه عن الإجابة أو التوقيع.
1- يُفتتح محضر التحقيق - عند استجواب المتهم - ببيان اسم المحقق، ووظيفته، واسم الكاتب، والمترجم - إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه وساعته، والتهمة المنسوبة إلى المتهم، وعلى المحقق أن يُثبت اسم من أُخذت أقواله، والبيانات اللازمة لإثبات شخصيته، وتُرقَّم صفحات المحضر، ويُحرر بخط واضح…
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس…
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة. 3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع…
- المادة 81
توجب هذه المادة من اللائحة إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر يوقع فيه المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض أُثبت رفضه.
يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
- المادة 82
تقرر هذه المادة من اللائحة ألا يزيد مجموع مدد أوامر منع اتصال المتهم وزيارته على 60 يومًا، وأن يكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق خلالها.
1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً. 2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
- المادة 96
تنظم المادة طلب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ على نفقة الدولة: محتوى الطلب، ودراسة الدائرة له، وقرارها النهائي، وما يترتب على الرفض أو القبول.
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب…
- المادة 109
إذا قررت المحكمة إبعاد المتهم عن الجلسة وفقًا للمادة 157 من النظام، تدوّن ذلك في ضبط الدعوى مسببًا، وتدوّن تمكينه من الحضور بعد ذلك.
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.
- المادة 112
إذا لم يفهم المتهم العربية تُتلى عليه لائحة الدعوى في الجلسة بلغته، ويُدوّن في الضبط ما يفيد تسلمه صورة منها.
1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.
- المادة 160
يُحضر المحكوم عليه إلى مكان التنفيذ بلا عنف أو أذى، وتتثبت اللجنة من شخصيته، ويُتلى بيان بالجريمة والحكم وأمر التنفيذ بصوت مسموع.
1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي. 2 - على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما…