ساري
نظام مكافحة التستر السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ.
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 20
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 1441/12/28هـ.
تصفّح نظام مكافحة التستر حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة التستر
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: الجرائم والمخالفاتالمواد 2–4
- المادة 2تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
- المادة 3تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- المادة 4تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمةالمواد 5–8
- المادة 5توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
- المادة 6تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
- المادة 7تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
الفصل الرابع: العقوباتالمواد 9–16
- المادة 9تعاقب المادة مرتكب جرائم التستر بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعفها عند العود، وتجيز تخفيفها لمن يقدم دليلًا.
- المادة 10توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
- المادة 11توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
- المادة 12ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
- المادة 13تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
- المادة 14تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 15تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
- المادة 16تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
الفصل الخامس: أحكام ختاميةالمواد 17–20
- المادة 17تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
- المادة 18تحمي المادة سرية هوية المبلّغين عن التستر، وتمنحهم مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة إذا توافرت شروط محددة.
- المادة 19تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من نشر النظام.
- المادة 20تقضي المادة بأن يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، وأن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.