قانون

المادة 15 من نظام مكافحة التستر

المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات

تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة التستر

هل عقد التستر صحيح قانونيًّا؟

لا، تنص المادة على أن كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا.

ماذا لو كان العقد يبدو مشروعًا لكن هدفه التستر؟

يعد باطلًا أيضًا، لأن المادة تشمل العقد أو التصرف الذي تكون غايته التستر وليس محله فقط.

هل يتضرر من تعامل مع منشأة متستر عليها دون علم؟

تنص المادة على أن البطلان يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

مواد أخرى عن تعريف التستر التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.