قانون

المادة 13 من نظام مكافحة التستر

المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات

تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة التستر

هل يعفى المتستر من العقوبة إذا بلّغ عن نفسه؟

يجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ قبل اكتشاف الجريمة وأدى إبلاغه إلى ضبط مرتكبيها أو الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

هل الإعفاء يشمل الزكاة والضرائب؟

لا، تنص المادة على أن الإعفاء لا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية.

هل الإعفاء تلقائي بمجرد الإبلاغ؟

لا، فالإعفاء جوازي للمحكمة الجزائية، ويكون وفق قواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة التستر التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.