قانون

المادة 3 من نظام مكافحة التستر

المادة الثالثة · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة التستر

هل يعاقب الوافد في جريمة التستر أم المواطن فقط؟

يعاقب الطرفان؛ فالفقرة (أ) تجرّم من يمكّن غير السعودي، والفقرة (ب) تجرّم غير السعودي الذي يمارس النشاط من خلال الشخص الممكّن له.

هل يعاقب من ساعد أو نصح في التستر؟

نعم، يعد شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة مع علمه، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على ذلك.

هل إعطاء معلومات خاطئة للمفتشين جريمة؟

نعم، تعد عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام جريمة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

مواد أخرى عن جرائم التستر ومخالفاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.