المادة 3 من نظام مكافحة التستر
المادة الثالثة · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام مكافحة التستر، وهي أربع:
- جريمة المتستر (الفقرة أ): أن يمكّن شخصٌ غيرَ السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص وهو غير مرخص له بممارسته، ومن صور ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو ترخيصه أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
- جريمة المتستَّر عليه (الفقرة ب): أن يمارس غير السعودي نشاطًا اقتصاديًّا لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الذي مكّنه. فالعقوبة لا تقتصر على المواطن، بل تشمل غير السعودي أيضًا.
- الاشتراك (الفقرة ج): يعد شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكاب إحدى الجريمتين السابقتين مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- العرقلة (الفقرة د): عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
والمصطلحان «غير السعودي» و«النشاط الاقتصادي» يُفهمان بحسب تعريفهما في المادة 1، وتتفق الفقرتان (أ) و(ب) مع تعريف التستر في المادة 2. أما المادة 4 فتتناول أفعالًا أخرى تعد مخالفات لا جرائم، مثل استخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
أحمد صاحب مؤسسة مقاولات في الرياض، سمح لمقيم غير سعودي بتنفيذ مشاريع لحسابه الخاص باسم المؤسسة وسجلها التجاري، وكان محاسب يعلم بالترتيب يقدّم للمقيم المشورة في إخفاء الأرباح. هنا قد يُنسب إلى أحمد فعل الفقرة (أ)، وإلى المقيم فعل الفقرة (ب)، وإلى المحاسب الاشتراك وفق الفقرة (ج) لأنه قدّم المشورة مع علمه واستمرت الجريمة بناءً عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة التستر
هل يعاقب الوافد في جريمة التستر أم المواطن فقط؟
يعاقب الطرفان؛ فالفقرة (أ) تجرّم من يمكّن غير السعودي، والفقرة (ب) تجرّم غير السعودي الذي يمارس النشاط من خلال الشخص الممكّن له.
هل يعاقب من ساعد أو نصح في التستر؟
نعم، يعد شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة مع علمه، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على ذلك.
هل إعطاء معلومات خاطئة للمفتشين جريمة؟
نعم، تعد عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام جريمة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
مواد أخرى عن جرائم التستر ومخالفاته
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

