المادة 5 من نظام مكافحة التستر
المادة الخامسة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى كل مرحلة في التعامل مع جرائم التستر ومخالفاته:
- وزارة التجارة: تختص بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. فمن أراد الإبلاغ فالوزارة هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات.
- النيابة العامة: تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم.
- المحكمة الجزائية: تختص بالنظر والفصل في الجرائم.
- لجنة المخالفات: يكوّنها الوزير بقرار منه، من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون رئيسها وعضو واحد على الأقل من ذوي التأهيل النظامي (القانوني). تختص بالنظر في مخالفات المادة 4، وهي منح غير السعودي أو حيازته بصورة غير نظامية أدوات التصرف المطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها، وتوقع العقوبات الواردة في المادة 14، وهي غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا، أو هما معًا.
أما قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانة السر فتصدر بقرار من الوزير، ولم تبينها المادة.
والخلاصة أن الطريق يختلف بحسب نوع الفعل: الجريمة تمر بالنيابة العامة ثم المحكمة الجزائية، والمخالفة تنظرها اللجنة. ومن يتعامل مع قضية أو قرار في هذا الشأن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
تلقت وزارة التجارة بلاغًا عن محل في مكة يُشتبه أنه يدار لحساب مقيم غير سعودي، وتبين أيضًا أن المحل يستخدم حسابًا بنكيًّا لا يعود له. فالشق المتعلق بجريمة التستر يحال للتحقيق لدى النيابة العامة ثم يُنظر أمام المحكمة الجزائية، أما مخالفة الحساب البنكي فتنظرها اللجنة التي يكوّنها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة التستر
ما الجهة التي تستقبل بلاغات التستر التجاري؟
وزارة التجارة، فهي المختصة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
ما المحكمة المختصة بجرائم التستر؟
المحكمة الجزائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء.
من ينظر مخالفات المادة 4 من نظام التستر؟
لجنة يكوّنها الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، رئيسها وعضو على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، وتوقع العقوبات الواردة في المادة 14.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- المادة 14
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما
مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها
- المادة 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- المادة 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- المادة 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

