المادة 1 من نظام مكافحة التستر
المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام مكافحة التستر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.
المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات؛ فهي تحدد المعنى المقصود من الكلمات المتكررة في النظام، فكلما وردت إحدى هذه الكلمات في أي مادة أخرى فُهمت بالمعنى المذكور هنا.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزيرها، وهي الجهة الأساسية في تطبيق النظام. واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
- غير السعودي: يشمل الشخص الطبيعي (الفرد) والشخص الاعتباري (كالشركة) الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها؛ فمن يعامل معاملة السعودي لا يدخل في هذا الوصف.
- النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان نوعه: تجاريًّا أو استثماريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غير ذلك. فالشرطان معًا: هدف الربح، واشتراط الترخيص.
- المتحصلات: الأموال الناتجة مباشرة أو بشكل غير مباشر من جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه، وجريمة ممارسته له من خلال الشخص الممكّن، وتشمل الأموال التي حُوّلت أو بُدّلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
- الحجز التحفظي: حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
وترتبط هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر، وبالمادة 3 التي تحدد جرائم التستر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة التستر
من هو غير السعودي في نظام مكافحة التستر؟
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
ما المقصود بالنشاط الاقتصادي في نظام التستر؟
كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة، سواء كان تجاريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرها.
ما هي متحصلات جريمة التستر؟
هي الأموال الناشئة مباشرة أو بشكل غير مباشر من جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، بما فيها الأموال التي حُوّلت أو بُدّلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعريف التستر التجاري
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- المادة 15
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

