عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر في نظام مكافحة التستر السعودي
لجنة النظر في مخالفات المادة الرابعة، وعقوبتها غرامة حتى خمسمائة ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى تسعين يومًا أو هما معًا، وإلزام المخالف بتقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات ومسيرات الرواتب حتى خمس سنوات، وإحالة ما يشكل جريمة، وإيداع الغرامات.
4 مواد
- المادة 14
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا: أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا. 2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من…
- المادة 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا…
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون…