عقوبة التستر التجاري في نظام مكافحة التستر السعودي
عقوبة جرائم التستر بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما ومعايير تقديرها، ومضاعفتها عند العود خلال ثلاث سنوات، وتخفيفها لمن يقدم دليلًا، والإعفاء لمن يبلغ قبل اكتشاف الجريمة دون إعفاء من الزكاة والضرائب.
مادتان
- المادة 9
تعاقب المادة مرتكب جرائم التستر بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعفها عند العود، وتجيز تخفيفها لمن يقدم دليلًا.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة…
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر…