قانون

المادة 2 من نظام مكافحة التستر

المادة الثانية · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة التستر

ما هو التستر التجاري حسب النظام السعودي؟

هو اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

هل يشترط وجود عقد مكتوب ليعد الفعل تسترًا؟

لا، فالمادة تكتفي بوجود «اتفاق أو ترتيب» دون أن تشترط شكلًا معينًا.

هل يشمل التستر الشركات غير السعودية؟

نعم، فغير السعودي بحسب المادة 1 يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.

مواد أخرى عن تعريف التستر التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.