ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها في نظام مكافحة التستر السعودي
اختصاص وزارة التجارة بالرقابة والضبط والنيابة العامة بالتحقيق والمحكمة الجزائية بالفصل، وصلاحيات موظفي الضبط الجنائي في الزيارات والتفتيش وفحص السجلات وكاميرات المراقبة، والإثبات بجميع الطرق بما فيها الأدلة الإلكترونية، ومنع السفر والحجز التحفظي على الأموال ستين يومًا، وواجب جهات الترخيص في الإبلاغ عن الاشتباه.
5 مواد
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون…
- المادة 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. 2-…
- المادة 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز…
- المادة 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.