قانون

جرائم التستر ومخالفاته في نظام مكافحة التستر السعودي

جرائم تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه باسم المتستر أو سجله التجاري، وممارسة غير السعودي للنشاط، والاشتراك بالتحريض أو المساعدة أو المشورة، وعرقلة المكلفين بالتنفيذ؛ ومخالفات منح غير السعودي أدوات التصرف المطلق في المنشأة أو حيازتها، واستخدام حساب بنكي غير عائد للمنشأة.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة التستر