الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر في نظام مكافحة التستر السعودي
مصادرة المتحصلات أو ما يعادل قيمتها وإبطال التصرفات المؤثرة في استردادها، ونشر ملخص الحكم، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من الدخول، وحل المنشأة وشطب السجل التجاري ومنع المدان من النشاط خمس سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن.
3 مواد
- المادة 10
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. 2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال…
- المادة 11
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة. 2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي…
- المادة 12
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري…