المادة 14 من نظام مكافحة التستر
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة مخالفات المادة 4 بغرامة حتى 500 ألف ريال أو إغلاق المنشأة حتى 90 يومًا أو بهما، وتجيز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة
5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة المخالفات الواردة في المادة 4، وهي منح غير السعودي أو حيازته بصورة غير نظامية أدوات التصرف المطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها. وذلك دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر.
1- العقوبة: إحدى العقوبتين أو كلتاهما:
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
- إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا.
2- إلزام بتقديم وثائق: للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 5 أن تُلزم المخالف بتقديم القوائم المالية للمنشأة، أو كشوف حساباتها البنكية، أو مسيّرات رواتب عامليها إلى الوزارة، مدة لا تزيد على 5 سنوات. ومن لم يلتزم بذلك يجوز للجنة أن توقع عليه العقوبات السابقة.
3- معايير التقدير: حجم النشاط وإيراداته، ومدة مزاولته، ومدى جسامة المخالفة وتكرارها، والأثر المترتب عليها.
4- الإحالة: إذا ظهر للجنة ما يشير إلى وجود جريمة، أحالت ما يتعلق بها إلى الجهة المختصة، واستمرت في نظر المخالفة، إلا إذا تبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار قبل أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.
5- التظلم: لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفق وسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
ومن صدر بحقه قرار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية قبل انقضاء مدة التظلم.
مثال عملي
أصدرت اللجنة قرارًا ضد مؤسسة في القصيم ثبت أنها تستخدم حسابًا بنكيًّا غير عائد لها، بغرامة وإلزامها بتقديم كشوف حساباتها البنكية للوزارة مدة 3 سنوات. أمام صاحب المؤسسة 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار ليتظلم أمام المحكمة الإدارية، وإن لم يقدّم الكشوف المطلوبة جاز للجنة أن توقع عليه الغرامة أو الإغلاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة التستر
كم غرامة مخالفات نظام التستر؟
غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا، أو العقوبتان معًا.
كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات التستر؟
بالتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وفق وسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
هل يمكن إلزام المنشأة بتقديم كشوف حساباتها؟
نعم، للجنة أن تلزم المخالف بتقديم القوائم المالية أو كشوف الحسابات البنكية أو مسيرات الرواتب للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
مواد أخرى عن عقوبة مخالفات نظام مكافحة التستر
- المادة 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

