المادة 18 من نظام مكافحة التستر
المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تحمي المادة سرية هوية المبلّغين عن التستر، وتمنحهم مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة إذا توافرت شروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن التستر من خلال أمرين:
أولًا: سرية هوية المبلّغ
- تُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري ولا تُضمّن في ملف القضية.
- يبقى للنيابة العامة حق طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب التحقيق ذلك، لكن وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سريتها.
ثانيًا: المكافأة المالية
تُمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، بالشروط الآتية مجتمعة:
- أن يكون المبلّغ من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام.
- أن يقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
- أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
- ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.
ولأن المكافأة نسبة من «الغرامة المحصلة»، فهي مرتبطة بما يُحصّل فعلًا من غرامة، والنسبة 30% حد أعلى لا مبلغ ثابت.
وتحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ وضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون، ولم تبين المادة هذه التفاصيل. وإلى جانب ذلك تلزم المادة 17 جهات الترخيص بإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه.
مثال عملي
لاحظت نورة أن متجرًا قرب منزلها في الرياض يديره مقيم غير سعودي لحسابه باسم مواطن لا يحضر أبدًا، فقدّمت بلاغًا بمعلومات مفصلة صلحت للبدء في التحقيق. بعد صدور حكم نهائي بثبوت الجريمة وتحصيل الغرامة، يجوز للوزير أن يمنحها مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة، وتبقى هويتها في سجل سري خارج ملف القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة التستر
كم مكافأة التبليغ عن التستر التجاري؟
لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن الجريمة أو المخالفة، وتمنح بقرار من الوزير.
هل يُكشف اسم المبلّغ عن التستر؟
تُحفظ هوية المبلّغ في سجل سري ولا تُضمّن ملف القضية، ويجوز للنيابة العامة طلب كشفها إذا تطلب التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن سريتها.
متى يستحق المبلّغ المكافأة؟
إذا كان من غير المختصين بتطبيق النظام، وقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن مدانًا فيها.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن التستر ومكافأة المبلغ
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو ا
- المادة 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

