قانون

المادة 18 من نظام مكافحة التستر

المادة الثامنة عشرة · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تحمي المادة سرية هوية المبلّغين عن التستر، وتمنحهم مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة إذا توافرت شروط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.

2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة التستر

كم مكافأة التبليغ عن التستر التجاري؟

لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن الجريمة أو المخالفة، وتمنح بقرار من الوزير.

هل يُكشف اسم المبلّغ عن التستر؟

تُحفظ هوية المبلّغ في سجل سري ولا تُضمّن ملف القضية، ويجوز للنيابة العامة طلب كشفها إذا تطلب التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن سريتها.

متى يستحق المبلّغ المكافأة؟

إذا كان من غير المختصين بتطبيق النظام، وقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن مدانًا فيها.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن التستر ومكافأة المبلغ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.