تعريف التستر التجاري في نظام مكافحة التستر السعودي
تعريفات النظام (غير السعودي، النشاط الاقتصادي، المتحصلات، الحجز التحفظي)، وتعريف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر، وبطلان كل عقد أو تصرف محله أو غايته التستر.
3 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها. النشاط…
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
- المادة 15
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.