المادة 4 من نظام مكافحة التستر
المادة الرابعة · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تفرق المادة بين الجرائم الواردة في المادة 3 وبين المخالفات التي تحددها هنا، وهي أفعال تعد مؤشرات أو ممارسات مرتبطة بالتستر يعاقب عليها النظام:
- منح الأدوات (الفقرة أ): أن تمنح أي منشأة غير السعودي، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة الأدوات أو استخدامها (الفقرة ب): أن يحوز غير السعودي أو يستخدم، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة. فالمسؤولية هنا على غير السعودي نفسه.
- الحساب البنكي (الفقرة ج): أن تستخدم المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
ولم تحدد المادة ما هي «الأدوات» المقصودة ولا متى يكون المنح غير نظامي، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع إلزامها بمراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. لذلك يُرجع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل.
وبحسب المادة 5، تُنظر هذه المخالفات أمام لجنة يكوّنها الوزير، لا أمام المحكمة الجزائية التي تختص بالجرائم. ومن لديه سؤال عن وضع منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
مؤسسة تجزئة في الدمام يملكها مواطن، وكانت تستقبل مدفوعات العملاء عبر جهاز نقاط بيع مربوط بحساب بنكي شخصي لأحد العاملين بدلًا من حساب المؤسسة. هذا الاستخدام لحساب بنكي غير عائد للمنشأة في تعاملات نشاطها هو الصورة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة التستر
هل استخدام حساب بنكي شخصي في معاملات المؤسسة مخالفة؟
نعم، تعد مخالفة إذا استخدمت المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
ما المقصود بالأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة؟
لم تحددها المادة، وإنما أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الأحكام المتعلقة بها.
هل يراعى حسن النية في هذه المخالفات؟
نعم، تلزم المادة اللائحة بمراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
مواد أخرى عن جرائم التستر ومخالفاته
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- المادة 3
تحدد المادة أربع جرائم يعاقب عليها نظام مكافحة التستر: تمكين غير السعودي، وممارسته للنشاط، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، وي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

