الإبلاغ عن التستر ومكافأة المبلغ في نظام مكافحة التستر السعودي
سرية هوية المبلّغين، ومكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلغ عن جريمة أو مخالفة تستر بشروطها، وإجراءات الإبلاغ وصرف المكافآت.
3 مواد
- المادة 18
تحمي المادة سرية هوية المبلّغين عن التستر، وتمنحهم مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة إذا توافرت شروط محددة.
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ. 2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في…
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب جريمة التستر من عقوبات الفقرة (1) من المادة 9 إذا أبلغ عنها قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى الضبط.
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر…
- المادة 16
تقضي المادة بإيداع الغرامات المحصلة بموجب نظام مكافحة التستر في حساب وزارة المالية بعد خصم مكافآت المبلّغين الواردة في المادة 18.
تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.