المادة 6 من نظام مكافحة التستر
المادة السادسة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
2- تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
3- يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
4- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
5- تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
6- تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عمل موظفي الضبط الجنائي الذين يكشفون جرائم التستر ومخالفاته.
من هم؟ موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يسميهم الوزير بقرار بعد موافقة جهاتهم. وتحدد اللائحة معايير اختيارهم.
صلاحياتهم (مجتمعين أو منفردين) أثناء التقصي والبحث والاستدلال:
- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها، وتفتيش المركبات التي تستخدمها، وأي موقع يمارس فيه النشاط.
- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.
- طلب الإفصاح والمعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
- استدعاء المشتبه بهم ومن لديه معلومة مفيدة وسماع أقوالهم وضبطها.
- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
ضمانات للمنشأة: على الموظف تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها. كما أن إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز كشف معلومات المنشآت وسجلاتها إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات. وبحسب المادة 7 يجوز إثبات هذه الجرائم والمخالفات بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.
مثال عملي
زار فريق رقابي مستودعًا لمؤسسة تجارية في الرياض يُشتبه بوجود تستر فيه، فطلب صاحب المستودع من أحدهم إثبات صفته، فقدّمه. ثم اطلع الفريق على تسجيلات كاميرات المراقبة وفحص الفواتير، وشمّع خزانة لم يتمكن من فتحها إلى حين فحصها، وكل ذلك من الصلاحيات التي تنص عليها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة التستر
هل يحق لمفتش التستر دخول المحل وتفتيشه؟
نعم، من صلاحيات موظفي الضبط الجنائي الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها.
هل يجب على المفتش إثبات صفته؟
نعم، تلزم المادة من له صفة الضبط الجنائي بتقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
هل معلومات المنشأة تبقى سرية أثناء الضبط؟
نعم، إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز كشف معلومات المنشآت وسجلاتها إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- المادة 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

