اللائحة ونفاذ نظام مكافحة التستر في نظام مكافحة التستر السعودي
إصدار اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يومًا، وحلول النظام محل نظام مكافحة التستر السابق الصادر عام 1425هـ، والعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من نشره.
مادتان
- المادة 19
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر بالاتفاق مع وزير الداخلية خلال 180 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 20
تقضي المادة بأن يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425هـ، وأن يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.