قانون

المادة 11 من نظام مكافحة التستر

المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: العقوبات

توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.

2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة التستر

هل ينشر اسم المدان في قضايا التستر؟

تنص المادة على نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، في الوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.

هل يرحّل الوافد المدان بالتستر؟

نعم، يترتب على إدانة غير السعودي بأي من جرائم المادة 3 إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.

متى يتم إبعاد غير السعودي المدان؟

بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.