ساري
نظام سلامة المنتجات السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 29/1/1446هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ. · قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
تصفّح نظام سلامة المنتجات حسب الموضوع
نطاق نظام سلامة المنتجات6 موادالمنتج الآمن وحظر غير الآمن4 موادالتزامات الصانع والمستورد3 موادالتزامات الموزعمادة واحدةاستدعاء المنتجات والإبلاغ عن خطرهامادتانتتبع المنتجات في سلسلة الإمدادمادتاناللوائح الفنية وتقويم المطابقة4 موادجهات تقويم المطابقة5 موادمراقبة الأسواق والتفتيش7 موادالمسؤولية عن خلل المنتج3 موادمصادرة المنتجات المخالفة وإتلافهامادتانعقوبات مخالفات سلامة المنتجات4 مواد
مواد نظام سلامة المنتجات
الباب الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الباب الثاني: أحكام عامةالمواد 2–4
- المادة 2يهدف النظام إلى حماية المستهلك بمنع الخطر المرتبط بالمنتجات الموضوعة أو المعروضة في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر.
- المادة 3تُطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، بما فيها المتداولة إلكترونيًا، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المادة 4تحدد المادة مبادئ تطبيق النظام: عدم التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، وتناسب المتطلبات والعقوبات مع الخطر، والتنسيق بين الجهات، والشفافية وإشراك أصحاب المصالح.
الباب الثالث: التزامات السلامة العامةالمواد 5–15
- المادة 5يحظر النظام صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.
- المادة 6يكون المنتج آمنًا إذا لم يمثل خطرًا أو كانت مخاطره مقبولة في الاستخدام العادي مع توافر المتطلبات الأساسية واللوائح الفنية، وإلا فبمطابقته للمواصفات السعودية أو الإقليمية أو الدولية.
- المادة 7تحدد المادة ما يراعى عند تقييم سلامة المنتج: خصائصه وتعليماته، وتأثيره في غيره، وطريقة عرضه ومعلوماته، والمستهلك المعرض للخطر، وتوقعات المستهلك المشروعة.
- المادة 8لا تكفي إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة أو وجود منتج آخر أقل خطرًا سببًا لاعتبار المنتج غير آمن.
- المادة 9يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق التأكد من سلامته ومطابقته للوائح الفنية، وتقييم مخاطره، وتقديم ما يثبت سلامته عند الطلب.
- المادة 10يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات غير الواضحة عن خطر المنتج، بما يمكّنه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
- المادة 11يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج اسمه الشخصي أو التجاري أو علاماته التجارية وتفاصيل الاتصال به، وتحدد اللوائح شروط ذلك.
- المادة 12يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد البقاء على اطلاع بمخاطر منتجاتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، ومنها تحذير المستهلك واستدعاء المنتج.
- المادة 13يجب على الموزع في حدود نشاطه العمل بعناية لضمان الالتزام بالمتطلبات، وعدم عرض منتجات يعلم أو يفترض علمه بعدم مطابقتها، والتعاون في نقل المعلومات والتتبع والإجراءات التصحيحية.
- المادة 14إذا علم المشغل الاقتصادي أو كان يفترض أن يعلم أن المنتج يمثل خطرًا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة فورًا وتقديم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.
- المادة 15يجب على المشغل الاقتصادي، عند طلب الجهات المختصة، أن يحدد لها من قدم له المنتج من المشغلين ومن سلم له المنتج.
الباب الرابع: التزامات السلامة الخاصةالمواد 16–18
- المادة 16إذا كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص وجب ربطه بالهيئة، وإلا جاز للهيئة إلزامه بنظام التتبع الخاص بها نظير مقابل مالي يحدده المجلس.
- المادة 17يجب أن تتضمن اللوائح الفنية ما يتحقق به من سلامة المنتج، ومنها المتطلبات الأساسية والإحالة للمواصفات وتقييم المخاطر وتقويم المطابقة ومعلومات المستهلك والوثائق والعلامات.
- المادة 18يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد الذي يضع منتجًا خاضعًا للائحة فنية بتقويم مطابقته، وتكليف جهة مقبولة عند اللزوم، وإعداد ملف فني، وإصدار إقرار مطابقة، ووضع شارة المطابقة.
الباب الخامس: جهات تقويم المطابقةالمواد 19–23
- المادة 19إذا فرضت اللوائح الفنية تدخل جهة تقويم مطابقة لإجراء محدد، وجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق إسناد المهمة إلى إحدى الجهات المقبولة.
- المادة 20يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
- المادة 21تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما تطلع عليه من وقائع وممارسات ومعلومات خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.
- المادة 22يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض إجراءات لتقويم المطابقة خلاف ما تنص عليه اللوائح الفنية، وأن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها.
- المادة 23تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها، وعن الخدمات التي تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.
الباب السادس: مراقبة الأسواقالمواد 24–30
- المادة 24تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
- المادة 26يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
- المادة 27تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 28يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 29يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
- المادة 30يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأمر بإتلاف المنتج المخالف بعد حكم نهائي بمصادرته، عن طريق لجنة تُشكل لذلك، ويتحمل المخالف التكاليف.
الباب السابع: المسؤولية عن الخلل في المنتجالمواد 31–32
- المادة 31يُعد الصانع مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي وضعه في السوق، وتحدد اللوائح الخلل الموجب للمسؤولية.
- المادة 32يُعد صانعًا كل من الصانع وصانع المادة الأولية والأجزاء ومن يضع علامته بوصفه صانعًا، ويتحمل المستورد أو الممثل المعتمد مسؤوليات الصانع الأجنبي، ويتضامن المشغلون عند تعذر تحديد المسؤول.
الباب الثامن: إيقاع العقوباتالمواد 33–35
- المادة 33تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين، تفرض الإجراءات التصحيحية وعقوبات الغرامة والإغلاق وتطلب المصادرة، ويُتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 34يعاقب مخالف النظام واللوائح بالإنذار أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو إغلاق المنشأة حتى سنة، ويجوز نشر القرار، ويوقع المحافظ الإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال.
- المادة 35يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء.