المادة 27 من نظام سلامة المنتجات
المادة السابعة والعشرون · الباب السادس: مراقبة الأسواق
تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المكافآت المالية للمفتشين.
- المستفيدون: المفتشون المنصوص عليهم في المادة 26، وهم الذين يعينهم مجلس إدارة الهيئة لضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم صلاحيات الدخول للمنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والتحفظ على المنتجات وسحب العينات وغيرها.
- أداة المنح: قرار من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
- المبادرة: بناءً على اقتراح من المحافظ، أي محافظ الهيئة.
- الضوابط: وفقًا لما تحدده اللوائح.
فالمادة لا تحدد مقدار المكافآت ولا أسس استحقاقها، وإنما ترسم مسار تقريرها: اقتراح من المحافظ، ثم قرار من المجلس، في إطار ما تحدده اللوائح.
وتليها المادة 28 التي تحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، وهي حماية أخرى لعمل المفتش.
والمادة ذات طابع تنظيمي داخلي يخص الهيئة ومفتشيها، ولا تنشئ التزامات مباشرة على المشغلين الاقتصاديين أو المستهلكين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام سلامة المنتجات
هل يحصل مفتشو سلامة المنتجات على مكافآت؟
تُمنح لهم مكافآت مالية بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح المحافظ وفق ما تحدده اللوائح.
من يحدد مقدار مكافآت المفتشين؟
لا تحدده المادة، ويكون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ وفقًا لما تحدده اللوائح.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مراقبة الأسواق والتفتيش
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
- المادة 24
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25
تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأ
- المادة 26
يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصاد
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 29
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

