مصادرة المنتجات المخالفة وإتلافها في نظام سلامة المنتجات السعودي
طلب اللجنة من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج المخالف، وأمر الهيئة بإتلافه بعد الحكم النهائي بالمصادرة عن طريق لجنة تشكل لذلك، وتحمل المخالف تكاليف الإتلاف.
مادتان
- المادة 30
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأمر بإتلاف المنتج المخالف بعد حكم نهائي بمصادرته، عن طريق لجنة تُشكل لذلك، ويتحمل المخالف التكاليف.
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.
- المادة 33
تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين، تفرض الإجراءات التصحيحية وعقوبات الغرامة والإغلاق وتطلب المصادرة، ويُتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من…