تتبع المنتجات في سلسلة الإمداد في نظام سلامة المنتجات السعودي
التزام المشغل الاقتصادي بتحديد من قدم له المنتج ومن سلمه إليه عند طلب الجهات المختصة، وربط نظام التتبع الخاص به بالهيئة أو الالتزام بنظام تتبع الهيئة نظير مقابل مالي.
مادتان
- المادة 15
يجب على المشغل الاقتصادي، عند طلب الجهات المختصة، أن يحدد لها من قدم له المنتج من المشغلين ومن سلم له المنتج.
يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.
- المادة 16
إذا كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص وجب ربطه بالهيئة، وإلا جاز للهيئة إلزامه بنظام التتبع الخاص بها نظير مقابل مالي يحدده المجلس.
في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقاً لما تحدده اللوائح.