عقوبات مخالفات سلامة المنتجات في نظام سلامة المنتجات السعودي
لجنة النظر في المخالفات من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين تفرض الإجراءات التصحيحية والعقوبات ويتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا، والعقوبات: الإنذار وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على سنة ونشر ملخص القرار، وتوقيع المحافظ للإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال والمهلة التصحيحية، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات لمن تسبب عمدًا في وضع منتج غير آمن ضار بالمستهلك.
4 مواد
- المادة 33
تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين، تفرض الإجراءات التصحيحية وعقوبات الغرامة والإغلاق وتطلب المصادرة، ويُتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من…
- المادة 34
يعاقب مخالف النظام واللوائح بالإنذار أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو إغلاق المنشأة حتى سنة، ويجوز نشر القرار، ويوقع المحافظ الإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال. ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة). 2- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين…
- المادة 35
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء.
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.