تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام سلامة المنتجات

المادة الثلاثون · الباب السادس: مراقبة الأسواق

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأمر بإتلاف المنتج المخالف بعد حكم نهائي بمصادرته، عن طريق لجنة تُشكل لذلك، ويتحمل المخالف التكاليف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.

المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام سلامة المنتجات

متى يمكن إتلاف المنتجات المخالفة؟

بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة.

من يتحمل تكاليف إتلاف المنتجات المخالفة؟

يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

من يتولى عملية الإتلاف؟

لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها وآلية عملها.

مواد أخرى عن مصادرة المنتجات المخالفة وإتلافها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.