جهات تقويم المطابقة في نظام سلامة المنتجات السعودي
استعانة الجهات المختصة بجهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة، والتزام الجهات المقبولة بالسرية المهنية وعدم فرض إجراءات غير منصوص عليها في اللوائح الفنية والتقيد بنطاق القبول، ومسؤوليتها عن خدماتها وما تتعاقد عليه من الباطن.
5 مواد
- المادة 19
إذا فرضت اللوائح الفنية تدخل جهة تقويم مطابقة لإجراء محدد، وجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق إسناد المهمة إلى إحدى الجهات المقبولة.
في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
- المادة 21
تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما تطلع عليه من وقائع وممارسات ومعلومات خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.
تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.
- المادة 22
يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض إجراءات لتقويم المطابقة خلاف ما تنص عليه اللوائح الفنية، وأن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها.
1- يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. 2- يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم خدماتها وفق اللوائح الفنية ذات الصلة.
- المادة 23
تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها، وعن الخدمات التي تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.
تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.