المادة 33 من نظام سلامة المنتجات
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثامن: إيقاع العقوبات
تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين، تفرض الإجراءات التصحيحية وعقوبات الغرامة والإغلاق وتطلب المصادرة، ويُتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
2- تتولى اللجنة الآتي:
أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.
3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لجنة النظر في المخالفات.
1. التشكيل: لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، من 5 أعضاء، بينهم 3 مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا.
2. الاختصاصات:
- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي وفق اللوائح.
- تطبيق العقوبات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 34، وهما: غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال، وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على سنة.
- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.
فاللجنة لا تصادر بنفسها، بل تطلب المصادرة من المحكمة. أما الإنذار، وهو الفقرة الفرعية (أ)، فلم يُذكر ضمن ما تطبقه اللجنة في هذه المادة، إذ تجعل الفقرة 3 من المادة 34 توقيعه للمحافظ أو من ينيبه.
3. القرارات والتظلم: تصدر اللجنة قراراتها وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.
4. المكافآت: تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
ومدة الستين يومًا مهمة، لأن تفويتها قد يُفقد صاحب الشأن فرصة التظلم. لذلك يحسن بمن صدر ضده قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.
مثال عملي
أصدرت اللجنة قرارًا بتغريم شركة تجزئة في الرياض لعرضها منتجات غير مطابقة، وأُبلغت الشركة بالقرار. للشركة أن تتظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام سلامة المنتجات
ممن تتكون لجنة مخالفات نظام سلامة المنتجات؟
من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا، وتشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كيف أتظلم من قرار لجنة سلامة المنتجات؟
أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هل تصادر اللجنة المنتجات بنفسها؟
لا، تطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات سلامة المنتجات
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 34
يعاقب مخالف النظام واللوائح بالإنذار أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو إغلاق المنشأة حتى سنة، ويجوز نشر القرار، ويوقع المحافظ الإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزي
- المادة 35
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء.
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

