المادة 36 من نظام سلامة المنتجات
المادة السادسة والثلاثون · الباب التاسع: أحكام ختامية
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار لوائح النظام وموعد العمل بها.
- من يصدرها: المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام.
واللوائح بحسب المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه. فالمادة تشمل اللائحة التنفيذية وسائر اللوائح الصادرة بموجب النظام.
ويُلاحظ أن ربط العمل باللوائح بتاريخ نفاذ النظام يجعلهما يبدآن معًا، فلا يُطبق النظام دون لوائحه، ولا تسري اللوائح قبل النظام.
وتليها المادة 37 التي تقرر أن النظام يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فالمدة في المادتين واحدة. وتسبقها المادة 35 التي تقرر عقوبة السجن لمن تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه الإضرار بالمستهلك.
وأهمية اللوائح كبيرة في هذا النظام، لأن مواده تحيل إليها في تفاصيل عملية متعددة، فعلى المشغلين الاقتصاديين الاطلاع عليها لمعرفة ما يلزمهم تفصيلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام سلامة المنتجات
من يصدر لوائح نظام سلامة المنتجات؟
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
متى يبدأ العمل باللوائح؟
من تاريخ نفاذ النظام، وتصدر خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن نطاق نظام سلامة المنتجات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام سلامة المنتجات، مثل المنتج والمستهلك والصانع والمستورد والموزع والمشغل الاقتصادي واللوائح الفنية والخطر واستدعاء المنتج.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامة المنتجات. اللوائح: اللائحة ال
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المستهلك بمنع الخطر المرتبط بالمنتجات الموضوعة أو المعروضة في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر.
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنت
- المادة 3
تُطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، بما فيها المتداولة إلكترونيًا، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المادة 4
تحدد المادة مبادئ تطبيق النظام: عدم التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، وتناسب المتطلبات والعقوبات مع الخطر، والتنسيق بين الجهات، والشفافية وإشراك أصحاب المصالح.
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: 1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. 2
- المادة 37
يُعمل بنظام سلامة المنتجات بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

