ساري
نظام النقل العام على الطرق السعودي
- عدد المواد
- 24
- مواد نافذة
- 24
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1397هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 21 / 6 / 1397 · قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
تصفّح نظام النقل العام على الطرق حسب الموضوع
مواد نظام النقل العام على الطرق
- المادة 1تعتبر المادة نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل، المنتظم وفق خط سير معين ولأي شخص مقابل أجرة محددة، مرفقًا عامًا.
- المادة 2تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
- المادة 3تنظم المادة منح التزام النقل العام الجماعي بمرسوم ملكي لمدة لا تزيد على 15 عامًا قابلة للتجديد، وتفوض وزير المواصلات في المفاضلة بين المتقدمين وإصدار شروط العقد.
- المادة 4تشترط المادة أن يكون ملتزم النقل العام سعوديًا أو شركة سعودية لا تقل حصة السعوديين فيها عن 51% طوال مدة الالتزام، وتجيز للدولة المساهمة في رأس مالها.
- المادة 5تجيز المادة لوزير المواصلات تشغيل خطوط النقل العام بطريق الترخيص قبل منح الالتزام أو أثناء إجراءاته أو عند تعذر استمراره، لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.
- المادة 6تجيز المادة لوزير المواصلات بقرار منه تعديل خطوط السير أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط جديدة قبل منح الالتزام أو بعده، وإضافة الخطوط الجديدة للملتزم للمدة الباقية بذات الشروط.
- المادة 7تنشئ المادة في كل مدينة لجنة برئاسة مدير إدارة النقل تشرف على تنفيذ عقود الالتزام والتراخيص، وتفتش على الشركات وتضبط المخالفات وتقترح الجزاءات على وزير المواصلات.
- المادة 8تجيز المادة للسلطة مانحة الالتزام إسقاطه ومصادرة التأمين في خمس حالات منها الامتناع عن التسيير ومخالفة خط السير وزيادة الأجور والتنازل دون موافقة، مع الرجوع بالتعويض.
- المادة 9تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
- المادة 10تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
- المادة 11تلزم المادة الملتزم بإنشاء محطات بداية الخطوط ونهايتها ومحطات الانتظار وفق مواصفات وزارة المواصلات، وتعود ملكيتها للدولة عند انتهاء الالتزام وعدم تجديده.
- المادة 12تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
- المادة 13تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
- المادة 14تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
- المادة 15تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
- المادة 16تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
- المادة 17تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
- المادة 19تخضع المادة نقل البضائع والمهمات بكل صوره لأحكام المواد السابقة، بما فيه النقل بشاحنات أصحابها والمحروقات والحاويات والقلاب، وتستثني شاحنات الجهات الحكومية المخصصة لأعمالها.
- المادة 20تجعل المادة وزارة المواصلات مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل والإشراف عليه عدا النقل الجوي، وتعدد سبع مهام تشمل التخطيط والبحوث والاتفاقيات والإحصاءات والأجور والإشراف على الشركات.
- المادة 21تخوّل المادة وزير المواصلات إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
- المادة 22تحمي المادة أموال مرفق النقل الثابتة والمنقولة، فتمنع وضع اليد عليها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
- المادة 23تعاقب المادة مخالف النظام أو لوائحه بعقوبة نظام المرور، أو بغرامة من 500 إلى 5000 ريال إن خلا منها، وتجيز منع الشاحنة أو قائدها أو مالكها أو إيقاف التراخيص.
- المادة 24تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.