النقل العام للركاب بالحافلات في نظام النقل العام على الطرق السعودي
اعتبار نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل وفق خط سير معين ومقابل أجرة مرفقًا عامًا، وتشغيله داخل المدن أو بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام لمدة محدودة، واستثناء حافلات الوزارات والمدارس والمعاهد المخصصة لنقل منسوبيها، وتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بلائحة.
4 مواد
- المادة 1
تعتبر المادة نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل، المنتظم وفق خط سير معين ولأي شخص مقابل أجرة محددة، مرفقًا عامًا.
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
- المادة 2
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 10
تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.