تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام النقل العام على الطرق

المادة الثالثة عشرة

تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.

المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام النقل العام على الطرق

هل يمكن تحديد عدد الشاحنات المرخصة في منطقة ما؟

نعم، يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح اللجان المختصة تحديد عددها حسبما تقتضيه حاجة النقل.

على أي أساس يحدد عدد الشاحنات؟

حسب ما تقتضيه حاجة النقل في المناطق، وبناء على اقتراح اللجان المختصة.

مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.