المادة 13 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثالثة عشرة
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة لوزير المواصلات تحديد عدد الشاحنات التي يُرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق، وهي المناطق التي يجيز له تقسيمها المادة 12.
ضوابط هذه الصلاحية كما يذكرها النص:
- أنها جوازية («يجوز»)، فللوزير أن يحدد العدد أو لا يحدده.
- أنها تكون بناء على اقتراح اللجان المختصة.
- أن يكون التحديد حسبما تقتضيه حاجة النقل في المناطق.
والغرض من ذلك تحقيق التوازن بين عدد الشاحنات العاملة وحاجة كل منطقة، حتى لا يزيد العدد عن الحاجة أو يقل عنها.
ولم تحدد المادة أي اللجان هي «اللجان المختصة»، ولا كيف تُقدَّر حاجة النقل، فيُرجع في ذلك إلى ما يصدره الوزير. وتكمل المادة 14 هذا الحكم؛ إذ يحدد الوزير بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
فمن يرغب في الحصول على ترخيص لشاحنة في منطقة معينة قد يجد أن العدد المسموح به فيها محدد. ولمن يتأثر بمثل هذا القرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام النقل العام على الطرق
هل يمكن تحديد عدد الشاحنات المرخصة في منطقة ما؟
نعم، يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح اللجان المختصة تحديد عددها حسبما تقتضيه حاجة النقل.
على أي أساس يحدد عدد الشاحنات؟
حسب ما تقتضيه حاجة النقل في المناطق، وبناء على اقتراح اللجان المختصة.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

