المادة 18 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثامنة عشرة
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـتسعير نقل البضائع، وتتضمن أمرين:
- الجهة المختصة: وزير المواصلات هو من يحدد الأجور.
- أساس الحساب: تُحدد الأجور لـوحدة القياس (طن لمسافة كيلومتر)، أي أن الأجرة ترتبط بوزن الحمولة والمسافة معًا.
وعبارة «الأجور المختلفة» تفيد أن الأجور قد لا تكون واحدة لكل أنواع النقل، لكن المادة لا تذكر أي أرقام ولا تبين معايير التفرقة؛ فهذه تُعرف من قرارات الوزير.
وينسجم هذا الحكم مع المادة 20 التي تجعل من مهام وزارة المواصلات تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي.
وتفيد معرفة هذه القاعدة الناقلين وأصحاب البضائع عند الاتفاق على أجرة النقل، إذ إن الأجور يحددها الوزير. ولا تبين المادة أثر الاتفاق على أجرة مختلفة عما يحدده الوزير، لذا فمن كان لديه نزاع حول أجرة نقل يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
مثال عملي
تاجر في جدة يريد شحن 10 أطنان من البضائع إلى الطائف. تُحسب أجرة النقل وفق ما يحدده وزير المواصلات للطن الواحد لكل كيلومتر، مضروبًا في وزن الحمولة والمسافة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام النقل العام على الطرق
من يحدد أسعار نقل البضائع بالشاحنات؟
وزير المواصلات، إذ يحدد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات.
ما وحدة احتساب أجور نقل البضائع؟
الطن لمسافة كيلومتر.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

