ترخيص المنشآت الصيدلية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
حظر فتح منشأة صيدلية دون ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء باسم مالكها، وشروط ترخيص مركز الاستشارات الدوائية ومستودع الاتجار والمصنع والمكتب العلمي من حيث المدير الصيدلي المتفرغ المرخص والترخيص الصناعي، ومدة الترخيص خمس سنوات، ورسومه من ألف إلى عشرة آلاف ريال، وتصفية المنشأة الصيدلية.
8 مواد
- المادة 2
تمنع المادة فتح أي منشأة صيدلية قبل الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باسم مالكها.
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشأة.
- المادة 3
تشترط المادة لترخيص مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات أن يكون مديره صيدليًا متفرغًا مرخصًا، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
- المادة 4
تشترط المادة لترخيص مستودع الاتجار بالمستحضرات أن يديره صيدلي أو فني صيدلة متفرغ مرخص، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تشترط المادة لترخيص مصنع المستحضرات ترخيصًا صناعيًا، ومديرًا فنيًا صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا، واستيفاء شروط اللائحة.
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. 2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 3- أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
- المادة 6
توجب المادة على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لها مصنع مسجل في المملكة أن يكون لها مكتب علمي، وتحدد شروط ترخيصه.
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي: 1- أن يكون مديره صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
- المادة 7
تحدد المادة مدة ترخيص المنشأة الصيدلية بخمس سنوات قابلة للتجديد.
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 8
تحدد المادة رسوم منح ترخيص المنشآت الصيدلية أو تجديده: 10,000 ريال للمصنع و3,000 للمستودع و1,000 للمركز و1,000 للمكتب العلمي.
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده: المنشأة الصيدلية الرسم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3.000 ريال مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1.000 ريال المكتب العلمي 1.000 ريال
- المادة 32
تقرر المادة أن تصفية المنشأة الصيدلية تتم وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.