تسعير الأدوية وهوامش الربح في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
حساب سعر المستحضر على أساس سعر المصنع أو التصدير ومراجعة الهيئة للأسعار دورياً، ونسب ربح المستودع والصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب بحسب شرائح السعر، وحظر بيع المستحضرات المسجلة قبل تسعيرها وبغير العبوات المحددة.
3 مواد
- المادة 11
تجعل المادة سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي محسوبًا على أساس سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة، وتلزم الهيئة بمراجعة الأسعار دوريًا.
يحسب سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي بناءً على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأ أو العملة التي تقررها الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية والعشبية على فترات منتظمة.
- المادة 12
تحدد المادة نسب ربح مستودع الاتجار والصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب على سعر المستحضر، بحسب شرائح سعر المصنع أو التصدير.
تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي: سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير) نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية (محسوبةً على سعر بيع المستحضر…
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.