بيع وتداول الأدوية والأعشاب في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
قصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، وحظر بيع العينات المجانية، وحظر بيع المستودعات لغير الصيدليات والمنشآت الصحية المرخصة، وحظر الحيازة دون مستندات المصدر، واستبدال المستحضرات قبل انتهاء صلاحيتها بشهر، والتزام المصانع والمستودعات بتوفير مستحضراتها المسجلة.
6 مواد
- المادة 13
تمنع المادة بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
- المادة 14
تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
- المادة 15
تحظر المادة على المنشأة الصيدلية حيازة مستحضرات دون مستندات تثبت مصدرها وكمياتها، وتلزم المصنع والمستودع باستبدال ما لم يبق على صلاحيته إلا شهر واحد.
1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. 2- يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستبدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يبق على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الالتزام…
- المادة 21
تلزم المادة مصانع المستحضرات المسجلة في المملكة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قلَّ ثمنها، أو استهلاكها.
- المادة 26
تحظر المادة على مستودعات الاتجار بيع المستحضرات لغير الصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب والمنشأة الصحية المرخصة، مع مراعاة استثناء المادة 14.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير الصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية والمنشأة الصحية المرخص لها.
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.