تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الرابعة

تشترط المادة لترخيص مستودع الاتجار بالمستحضرات أن يديره صيدلي أو فني صيدلة متفرغ مرخص، وأن يستوفي شروط اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.

2- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز أن يدير فني الصيدلة مستودع أدوية؟

نعم، المادة تجيز أن يكون مدير المستودع صيدليًا أو فني صيدلة متفرغًا ومرخصًا له بمزاولة المهنة.

هل يشترط تفرغ مدير المستودع؟

نعم، النص يشترط أن يكون المدير متفرغًا.

من يحدد مواصفات مستودع الأدوية؟

اللائحة التنفيذية للنظام هي التي تحدد شروط المستودع ومواصفاته.

مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.