تعريفات المستحضرات والمنشآت الصيدلانية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
تعريف الصيدلي وفني الصيدلة والمستحضر الصيدلاني والمستحضر العشبي والمستحضر المغشوش والفاسد والمنشأة الصيدلية والصيدلية ومستودع الاتجار والمكتب العلمي ومنشأة بيع المستحضرات العشبية ومركز الاستشارات الدوائية، وحلول النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، وإصدار اللائحة وموعد العمل خلال مائة وعشرين يوماً.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الصيدلي وفني الصيدلة والمستحضر الصيدلاني والعشبي والمغشوش والفاسد وأنواع المنشآت.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. الصيدلي: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في…
- المادة 40
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 41
تقرر المادة حلول النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي م/31 لعام 1425هـ، وإلغاء كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 42
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.