مصانع الأدوية والتصنيع الجيد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
حظر بدء الإنتاج التجاري قبل تسجيل المستحضرات، وحظر تشغيل المصنع في غير المستحضرات المرخص بتصنيعها، والتزامه بأسس ممارسة التصنيع الجيد، والمكتب العلمي لكل شركة لديها مصنع مسجل.
5 مواد
- المادة 28
تمنع المادة مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية من بدء إنتاجها بكميات تجارية قبل تسجيلها.
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها.
- المادة 29
تمنع المادة تشغيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير تصنيع المستحضرات المرخص له بتصنيعها.
لا يجوز تشغيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها.
- المادة 30
تلزم المادة مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد.
يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد.
- المادة 5
تشترط المادة لترخيص مصنع المستحضرات ترخيصًا صناعيًا، ومديرًا فنيًا صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا، واستيفاء شروط اللائحة.
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. 2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 3- أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
- المادة 6
توجب المادة على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لها مصنع مسجل في المملكة أن يكون لها مكتب علمي، وتحدد شروط ترخيصه.
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي: 1- أن يكون مديره صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.