الأدوية المغشوشة والفاسدة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
التزام من صرف أو باع مستحضراً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة فوراً بالكمية والمشتري وإعادة الثمن، ومخالفات غش المستحضرات أو الاتجار بها أو إدخالها وصنع العبوات والأغلفة المزيفة ونقلها وتخزينها بالمخالفة للشروط.
3 مواد
- المادة 16
تلزم المادة كل من صرف أو باع مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بإبلاغ الهيئة فور علمه، وبإعادة الثمن للمشتري.
على كل من صرف أو باع مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكميته، واسم من صُرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري.
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل. 3- صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته. 4- أدخل إلى…
- المادة 38
توجب المادة إحالة المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية.