تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثامنة

تحدد المادة رسوم منح ترخيص المنشآت الصيدلية أو تجديده: 10,000 ريال للمصنع و3,000 للمستودع و1,000 للمركز و1,000 للمكتب العلمي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده:

المنشأة الصيدلية الرسم

مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال

مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3.000 ريال

مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1.000 ريال

المكتب العلمي 1.000 ريال

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

كم رسوم ترخيص مصنع الأدوية؟

10,000 ريال عند منح الترخيص أو تجديده.

كم رسوم ترخيص مستودع الأدوية؟

3,000 ريال عند منح الترخيص أو تجديده.

كم رسوم ترخيص المكتب العلمي؟

1,000 ريال، وهو الرسم نفسه لمركز الاستشارات الدوائية أو التحليل.

مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.