تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثالثة

تشترط المادة لترخيص مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات أن يكون مديره صيدليًا متفرغًا مرخصًا، وأن يستوفي شروط اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

1- أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

2- أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز أن يكون مدير مركز تحليل الأدوية فني صيدلة؟

لا، المادة تشترط أن يكون المدير صيدليًا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.

هل يشترط أن يكون مدير المركز سعوديًا؟

هذه المادة لم تشترط الجنسية السعودية لمدير المركز.

أين أجد مواصفات مركز الاستشارات الدوائية؟

المادة تحيل الشروط والمواصفات إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.