المادة 7 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السابعة
تحدد المادة مدة ترخيص المنشأة الصيدلية بخمس سنوات قابلة للتجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن مدة ترخيص المنشأة الصيدلية خمس سنوات، وأنها قابلة للتجديد.
والمنشأة الصيدلية بحسب المادة 1 تشمل:
- مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
- مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
- المكتب العلمي.
- مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات.
فالمدة واحدة لجميع هذه الأنواع، ولم يفرق النص بين مصنع كبير ومكتب علمي صغير. وتسبقها المادة 6 التي توجب المكتب العلمي على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لديها مصنع مسجل في المملكة. وما يترتب عمليًا أن على صاحب المنشأة متابعة تاريخ انتهاء ترخيصه والتقدم لتجديده. ولم تذكر هذه المادة إجراءات التجديد أو موعد التقدم به.
ويرتبط بها المادة 8 التي تحدد الرسوم المستوفاة عند منح الترخيص أو تجديده لكل نوع من المنشآت، فالرسم يتكرر مع كل تجديد. ويلاحظ أن المادة تتعلق بترخيص المنشأة، لا بالمستحضرات التي تتعامل بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
كم مدة ترخيص المنشأة الصيدلية؟
خمس سنوات قابلة للتجديد.
هل يمكن تجديد ترخيص مستودع الأدوية؟
نعم، النص يجعل الترخيص قابلًا للتجديد.
هل يدفع رسم عند التجديد؟
نعم، المادة 8 تقرر استيفاء الرسوم عند منح الترخيص أو تجديده.
مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية
- المادة 2
تمنع المادة فتح أي منشأة صيدلية قبل الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باسم مالكها.
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشأة.
- المادة 3
تشترط المادة لترخيص مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات أن يكون مديره صيدليًا متفرغًا مرخصًا، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوا
- المادة 4
تشترط المادة لترخيص مستودع الاتجار بالمستحضرات أن يديره صيدلي أو فني صيدلة متفرغ مرخص، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر ف
- المادة 5
تشترط المادة لترخيص مصنع المستحضرات ترخيصًا صناعيًا، ومديرًا فنيًا صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا، واستيفاء شروط اللائحة.
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. 2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً م
- المادة 6
توجب المادة على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لها مصنع مسجل في المملكة أن يكون لها مكتب علمي، وتحدد شروط ترخيصه.
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي: 1- أن يكون م
- المادة 8
تحدد المادة رسوم منح ترخيص المنشآت الصيدلية أو تجديده: 10,000 ريال للمصنع و3,000 للمستودع و1,000 للمركز و1,000 للمكتب العلمي.
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده: المنشأة الصيدلية الرسم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

