عقوبات مخالفات الأدوية والأعشاب في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
غرامة حتى خمسة ملايين ريال وإغلاق المنشأة حتى مائة وثمانين يوماً وإلغاء الترخيص ومضاعفتها عند التكرار، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال للغش والاتجار بالمغشوش وإدخاله والعبوات المزيفة، وصلاحية الهيئة في غرامات دون مائة ومائتي وثلاثمائة ألف ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
4 مواد
- المادة 35
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إغلاق حتى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، وتشددها إلى السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين في مخالفات الغش.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ب- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً. ج- إلغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة…
- المادة 36
تجعل المادة للهيئة توقيع غرامات دون 100 ألف ريال على المكاتب العلمية والمراكز، ودون 200 ألف على المستودعات، ودون 300 ألف على المصانع، وفق جدول يصدره المجلس.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفيما دون (200.000) مائتي ألف ريال في حق مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة، وفيما دون (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حق مصانع المستحضرات…
- المادة 39
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتسابه الصفة القطعية أو تحصنه.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - بحسب الأحوال - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو…
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل. 3- صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته. 4- أدخل إلى…