تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السادسة

توجب المادة على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لها مصنع مسجل في المملكة أن يكون لها مكتب علمي، وتحدد شروط ترخيصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي:

1- أن يكون مديره صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.

2- أن تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجب على شركة الأدوية أن يكون لها مكتب علمي؟

يجب ذلك على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لديها مصنع مسجل في المملكة.

من يجوز أن يدير المكتب العلمي؟

صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة.

ما عمل المكتب العلمي؟

بحسب المادة 1 يقدم المكتب العلمي معلومات علمية وفنية وتسويقية للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة.

مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.