استيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
اشتراط موافقة الهيئة على التصدير، والسماح عند الضرورة باستيراد المستحضرات غير المحظورة قبل تسجيلها، وإدخالها للاستعمال الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة، واستيراد المستودعات للمستحضرات المسجلة التي لا يوفرها المصنع.
4 مواد
- المادة 22
تمنع المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
- المادة 23
تجيز المادة للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات صيدلانية وعشبية غير محظورة قبل تسجيلها.
يجوز للهيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
- المادة 25
تجيز المادة للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بتقرير طبي وبكميات محدودة.
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
- المادة 27
تجيز المادة لمستودعات الاتجار استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.